هل لبس الثياب السوداء عند الحداد من السنة ؟
سئل فضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
هل لبس الثياب السوداء أثناء الحداد للمرأة التي توفي عنها زوجها من السنة أم لا ؟
فأجاب فضيلته
لا ليس من السنة ولا أصل له في شريعة الإسلام إنما يلزمها أن تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ([1]) أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ([2]) بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "([3]).
وليس في الآية ولا في غيرها تعيين اللبس بسواد أو بياض ونحوهما من الألوان الأخرى.
ولكن يلزمها أثناء الحداد ترك الزينة لحديث أم عطية – رضي الله عنها - كما في الصحيحين قالت:كنا ننهى أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ولا نللقضاء. نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب([4]).
وثوب العصب نوع من البرد اليماني, كما يلزمها ألا تغادر بيت زوجها حتى تنتهي عدة المتوفاة وقبل هذا وذاك أن تحتسب الأجر في هذه المصيبة وتقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها"([5]) ونحوها من الأدعية المأثورة؛ وبالله التوفيق .
المصدر ( السؤال السابع من كتاب المنتقى من الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني)
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) يتركون بعدهم.
([2]) ينظرن بالعدة بعد وفاة الزوج.
([3]) سورة البقرة, الآية (234).
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الحيض, باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض(1/119 رقم 307)], ومسلم في صحيحه [كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام(2/1127 رقم 1494)] كلاهما من حديث أم عطية , العصب: بُرُودُ(نوع من الثياب) اليمن يُعصب غزْلُها أي يُربط ثم يُصبَغ ثم يُنسج ممعصوبًا فيخرج مُوَشًّى(بلونين) لبقاء ما عُصِبَ منه أبيض لم ينصبغ وإنما ينصبغ السدي دون اللُّحْمَة(ما يسدي بين السديين من الثوب).
([5]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنائز, باب ما يقال عند المصيبة(2/631 رقم 918)] من حديث أم سلمة.